كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجِّهِ عُمْرَةً) فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْمَعْنَى وَالْوَضْعِ لَهُ فِي اللُّغَةِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النُّسُكُ كَانَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَضَعُوا لَهُ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَنْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَاتَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعًا إذْ لَوْ كَانَ مُرَتَّبًا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ.
(قَوْلُهُ بِتَسْمِيَةٍ أَوْ فَرْضٍ) قَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الشَّطْرِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِمَا فَإِنْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْمُفَوِّضَةِ تَفْوِيضًا صَحِيحًا مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَشَطُّرُهُ بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِهِ.
(قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا وَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَبِتَكَرُّرِهَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) مُقَابَلَةُ الْوُجُوبِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِأَنْ رَاجَعَ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا بِلَا مُرَاجَعَةٍ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ الْإِجْمَاعِ الْآتِي اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَتْهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا إلَخْ) يُقَابِلُهُ التَّكَرُّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ.
(قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ عِنْدَ مِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ.
(قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ) أَيْ الْمُتْعَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
(فصل) فِي الْمُتْعَةِ:
(قَوْلُهُ فِي الْمُتْعَةِ) إلَى قَوْلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَكَسْرِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكِيَ كَسْرُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ اسْمٌ لِلتَّمَتُّعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَالٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلتَّمَتُّعِ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ لِلتَّمْتِيعِ بِالْيَاءِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَيُطْلَقُ أَيْضًا الْمَتَاعُ عَلَى مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لُغَوِيٌّ فَحَسْبُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ شَرْعًا فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنُهَا بَاطِلَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَدَى الْمَاهِرِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَضُمَّ إلَخْ) فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْمَعْنَى وَالْوَضْعُ لَهُ فِي اللُّغَةِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النُّسُكُ كَانَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَضَعُوا لَهُ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِيهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَشَرْعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ شَرْعًا) عَطْفٌ عَلَى لُغَةً.
(قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَنْ.
(قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَجِبُ دَفْعُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى إلَخْ) مَقُولُ قَالَ وَمُتَعَلِّقُ لِمُطَلَّقَةٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُطَلَّقَةٍ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَنَحْوِهَا لِيَشْمَلَ الْمُلَاعَنَةَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْوُجُوبَ حَقًّا إلَخْ أَيْ قَوْله تَعَالَى حَقًّا إلَخْ فَاعِلُ يُنَافِي.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَفَاعِلِ الْمُسْتَحَبِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَاتَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعًا إذْ لَوْ كَانَ مُرَتَّبًا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ بِتَسْمِيَةٍ أَوْ بِفَرْضٍ) قَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الشَّطْرِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِمَا فَإِنْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْمُفَوِّضَةِ تَفْوِيضًا صَحِيحًا مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَشَطَّرَ بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ) سَوَاءٌ أَفَوَّضَ طَلَاقَهَا إلَيْهَا فَطَلَّقَتْ أَمْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ قَوْلُهُ.
(فَائِدَةٌ):
فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ وُجُوبَ الْمُتْعَةِ مِمَّا يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْ الْعِلْمِ بِهَا فَيَنْبَغِي تَعْرِيفُهُنَّ وَإِشَاعَةُ حُكْمِهَا لِيَعْرِفْنَ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ مُتْعَةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) مُقَابِلُهُ الْوُجُوبُ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِأَنْ رَاجَعَ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا بِلَا مُرَاجَعَةٍ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ الْإِجْمَاعِ الْآتِي اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَتْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ إنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا إلَخْ) مُقَابِلُهُ التَّكَرُّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ. اهـ. سم أَيْ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَخُصُوصُ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي صَلَاحِيَّةِ هَذَا لِلتَّخْصِيصِ فَتَأَمَّلْ وَبِفَرْضِهِ فَذِكْرُ إفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ الثَّانِيَ الْمُخَصِّصُ لِلْأَوَّلِ بَلْ أَنَّ الْأَوَّلَ دَلِيلٌ عَامٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا وَالثَّانِي دَلِيلٌ خَاصٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ.
(قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ إلَخْ) أَزْوَاجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَاطَبَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَى وَلَوْ مَلَكَهَا.
(قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ) إلَى قَوْلِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ تَزَوُّجِ الطِّفْلِ وَمَسْأَلَةَ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ إلَخْ) أَمَّا الْوَطْءُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا التَّفْوِيضُ فَإِنَّهَا لَوْ زُوِّجَتْ بِالتَّفْوِيضِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنْ يُزَوِّجَ إلَخْ) خَبَرُ وَصُورَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِعَبْدٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَنْكِحُ أَمَةً صَغِيرَةً كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَيَتَرَافَعُوا) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ) أَيْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلُزُومِ الْمُتْعَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ. اهـ. سم عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى وَطْءِ بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَنْسَبُ الْوَاوُ أَوْ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الصَّنِيعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَنَحْوُ إرْضَاعِ أُمِّهِ لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِقَوْلِهِ أَوْ إرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَإِرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهَا لَهُ لِيَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى أَصْلِ الْحُكْمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ فَسْخًا بِعَيْبِهِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا) لَعَلَّهُ سَقَطَ بَعْدَهُ لَفْظُ وَلَا مُتْعَةَ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ الْكَتَبَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم جَوَابٌ آخَرُ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ. اهـ. سم أَيْ وَعَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ فَصْلِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلُ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا. اهـ. سم أَقُولُ وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ الْجَعْلِ رُجُوعُ قَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَهْرِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ بِمِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ) بَيَانٌ لِمُوجِبِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ فَمَلَكَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمَهْرَ.
(قَوْلُهُ وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَخَبَرِهَا.
(قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْمُتْعَةَ وَجَبَتْ هُنَا كَانَ لِمَالِكِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَلَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلِذَا لَوْ بَاعَهَا إلَخْ) أَيْ لِهَذَا الْفَرْقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَانَ الْمَهْرُ) أَيْ نِصْفُهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّدَاقِ.
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا) أَوْ مُسَاوِيهَا يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ.
كَذَا جَمَعُوا بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَتَعَارَضَانِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُونَ أَضْعَافَ الْمَهْرِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ رِعَايَةُ الْأَقَلِّ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ وَالثَّلَاثِينَ قَالَ جَمْعٌ وَهَذَا أَدْنَى الْمُسْتَحَبِّ وَأَعْلَاهُ خَادِمٌ وَأَوْسَطُهُ ثَوْبٌ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْأَوَّلِ أَنْ يُسَاوِيَ نَحْوَ ضِعْفِ الثَّلَاثِينَ وَبِالثَّانِي مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَنَحْوِ ضِعْفِهَا كَخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهُ خَادِمٌ وَأَقَلُّهُ مُقَنَّعَةٌ وَأَوْسَطُهُ ثَلَاثُونَ وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَظَرٌ بِسَائِرِ اعْتِبَارَاتِهِ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا التَّحْدِيدِ وَالْوَاجِبُ فِيهَا مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَأَقَلُّ مُجْزِئٍ فِيهِ مُتَمَوَّلٌ ثُمَّ إنْ تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ أَيْ وَالْمُسْتَحَبُّ حِينَئِذٍ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِينَ وَنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ (فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ) أَيْ اجْتِهَادِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَإِنْ قُلْت مَهْرُ الْمِثْلِ مَنَاطُهُ اللَّائِقُ بِمِثْلِهَا لِلْوَطْءِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ اللَّائِقِ بِهَا لِلْفِرَاقِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوا مَنْعَ زِيَادَتِهَا عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ مَهْرَ الْمِثْلِ حَالَةَ الْعَقْدِ فَوَاضِحٌ لِأَنَّ صِفَاتِ الْكَمَالِ فِيهَا يَوْمَ الْفِرَاقِ قَدْ تَزِيدُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ حَالَةَ الْفِرَاقِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ حَالُهَا فَقَطْ وَفِي الْمُتْعَةِ حَالُهُمَا وَلَا بِدَعَ أَنْ يَزِيدَ مَا اُعْتُبِرَ بِحَالِهِمَا عَلَى مَا اُعْتُبِرَ بِحَالِهَا فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ وَأَنَّهُمْ إنَّمَا سَكَتُوا عَمَّا قُيِّدَ بِهِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ جَوَازِ بُلُوغِهَا قَدْرَ الْمَهْرِ وَمَنْعِ بُلُوغِ الْحُكُومَةِ دِيَةَ مَتْبُوعِ مَحَلِّهَا وَهُوَ أَنَّهَا تَابِعَةٌ مَحْضَةٌ يَلْزَمُ نَقْصُهَا عَنْ مَتْبُوعِهَا بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مُوجِبَهُ آكَدُ وَأَنَّ كُلًّا قَدْ يَنْفَرِدُ عَنْ الْآخَرِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكُومَةُ فِيهِمَا (مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا) أَيْ مَا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَنَحْوُهُ نَسَبُهَا وَصِفَاتُهَا السَّابِقَةُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ وَقِيلَ لَا تَجُوزُ زِيَادَتُهَا عَلَى شَطْرِ الْمَهْرِ (وَقِيلَ حَالُهُ) لِظَاهِرِ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} وَكَالنَّفَقَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى بَعْدَ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ حَالِهِنَّ أَيْضًا (وَقِيلَ حَالُهَا) لِأَنَّهَا كَالْبَدَلِ عَنْ الْمَهْرِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِهَا وَحْدَهَا (وَقِيلَ) الْمُعْتَبَرُ (أَقَلُّ مَالٍ) قَوْلُ الْمُحَشِّي وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ إلَخْ لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا. اهـ. يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي.